الشيخ الكليني

580

الكافي ( دار الحديث )

وَابْنَةٌ « 1 » يُخْرِجُهَا « 2 » إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ « 3 » » . « 4 » 8 - بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ 9454 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : تَزَوَّجُوا ، وَزَوِّجُوا ، أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ « 5 » أَيِّمَةٍ « 6 » ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الْإِسْلَامِ « 7 » بِالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ ، يَعْنِي الطَّلَاقَ » .

--> ( 1 ) . في الوافي والكافي ، ح 12924 والمحاسن والخصال : + « أو أخت » . ( 2 ) . في الوافي : + « من منزله » . ( 3 ) . في « جت » : « أو تزويج » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب سعة المنزل ، ح 12924 ؛ والمحاسن ، ص 610 ، كتاب المرافق ، ح 18 ؛ والخصال ، ص 159 ، باب الثلاثة ، ح 206 ، بسند آخر عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن . المحاسن ، ص 611 ، كتاب المرافق ، ح 23 ، بسنده عن سعيد بن جناح ، عن نصر الكوسج ، عن مطرف مولى معن ، وتمام الرواية فيه : « للمؤمن راحة في سعة المنزل » . راجع : قرب الإسناد ، ص 76 ، ح 248 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 576 ، المجلس 23 ، ح 4 الوافي ، ج 20 ، ص 789 ، ح 20507 ؛ وج 21 ، ص 72 ، ح 20832 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 41 ، ح 24982 . ( 5 ) . في الوافي : « الإنفاق : التزويج والإخراج ، والقيمة : المنتصبة ؛ يعني من حظّ المرء المسلم وسعادته أن يخطب‌إليه نساؤه المدركات من بناته وأخواته ، لايكسدن كساد السلع التي لا تنفق » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 16 : « قوله صلى الله عليه وآله : إنفاق قيمة ، لا يبعد أن يكون أصله : نفاق قيمة ، ضدّ الكساد فزيدت الهمزة من النسّاخ ، كما رواه العامّة ، قال في النهاية : ومنه حديث عمر : من حظّ المرء نفاق أيّمه ، أي من حظّه وسعادته أن تخطب إليه نساؤه من بناته وأخواته ، ولا يكسدن كساد السلع التي لاتنفق » . ويقال : نفقت الأيّم تنفُق نَفاقاً ، إذا كثر خطّابها . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 99 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 358 ( نفق ) . ( 6 ) . يقال للمرأة : أيّمة ، إذا لم تنزوّج . لسان العرب ، ج 12 ، ص 40 ( أيم ) . ( 7 ) . في « بح » : « بالإسلام » . وفي الوسائل ، ح 27874 : - « في الإسلام » .